وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.
وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمى 129 لسنة 1947 فى شأن التزامات المرافق العامة، و61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التى نص عليها القانون.
ويجب أن يكون الهدف الأساسى لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التى تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافى العادل ومراعاة حق المواطنين فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التى تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، فى حدود القواعد والإجراءات التى نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التى تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
“النواب” يوافق نهائيا على مشروع قانون المنشآت الصحية
وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التى تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التى يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التى يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.
وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التى يؤدى تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.
ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعى أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التى يكون بها عجز فى أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التى قررها القانون.