أصدر شريف الشربيني، وزير الإسكان، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، باستبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بالقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، وهي نصوص المواد (110 مكرر، و112 مكرراً 1، و117 مكرراً).
وأوضح وزير الإسكان، أن القرار يتضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمناً الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
وقال: “تضمنت التعديلات أيضاً تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية”.