أصدر ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب قراراً أمس الأول برقم 42 لسنة 2012 لتحديد صافى الربح الخاص بعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لم يتضمنها القرار السابق بتحديد صافى الربح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه، وذلك لاستقطاع الضريبة البالغة 20%.
نص القرار على تحديد صافى الربح لعدد من الأنشطة ومنها المستوصفات ونشاط الأمن الصناعى والإطفاء وتقسيم الأراضى والمقاولات العمومية وأعمالها المتكاملة.
وحدد القرار صافى الربح السنوى للمستوصفات بـ 40% من الايرادات وتشمل ايراد كشوف العيادات باطنة وأطفال وأسنان وغيرهما وايراد العمليات والتحاليل والأشعة، مع الأخذ فى الاعتبار قائمة أسعار المستوصف المعلنة وعدد العيادات ونوعيتها وطبيعة العمل صباحى ومسائى والتبعية لدور العبادة وبيان أثر ذلك على الخدمات والأسعار.
كما حدد القرار صافى الربح السنوى لنشاط السمسرة وتقسيم الأراضى الذى يستحق عليه سداد الضريبة بنحو 18%.
وبالنسبة لنشاط الأمن الصناعى ومهما الإطفاء فقد خضع لأكثر من شريحة، فاذا كانت التعاملات مع القطاع العام فيكون صافى الربح المتوقع فى التوريدات 10% وفى الإصلاحات والصيانة 35%، اما اذا كان التعامل مع القطاع الخاص فيقدر هامش الربح للتجارة والتوزيع 14% وخدمات الإصلاح 40% وتعبئة أجهزة إطفاء 30%.
وسعيا لانهاء أزمة قطاع المقاولات المتخوف من الضرائب ولا يملك فواتير بحكم عمله مع قطاعات كثيرة لا يمكن اثباتها ضريبيا، حددت مصلحة الضرائب صافى الربح الخاص بها بما يتراوح بين 8 و10% حسب رقم الأعمال فى حالة التعامل مع القطاع العام و15% فى حالة القطاع الخاص و25% فى مجال الخدمات.
كتبت ـ إسلام زايد