أصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية حكما هاما لصالح العاملين في الدولة لرفع مستوى معيشتهم ومواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار, وقضت بالغاء قرار رئيس جامعة الاسكندرية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لاجور العاملين بالجامعة وربطه بالحد الأقصى طبقا للأسس الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من آثار لتسوية الحالة المالية لموظفتين بكلية الطب جامعة الاسكندرية وإعادة تدرج دخليهما تبعا لذلك.
أصدر الحكم المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض عبد اللطيف واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المحكمة.
وقالت المدعيتان إيمان إبراهيم وهويدا مصطفى الموظفتين بكلية الطب, إن مرتبهما لايكفي لمواجهة ظروف الحياة خاصة وإن لديهما أبناء في مراحل التعليم وتزيد خدمتهن عن الثلاثين عاما وإن رئيس الجامعة امتنع عن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على العاملين بالجامعة.
وأكدت المحكمة أنه يتعين على رؤساء الجهات الادارية المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ومنها الجامعات بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين وربطه بالحد الأقصى وضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية في ذات الجهة إعتبارا من أول يناير 2012 وفي بداية كل عام مالي وهم ملزمون بنشر وإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة , ولما كان رئيس جامعة الاسكندرية قد تقاعس عن إصدار ذلك القرار فمن ثم يشكل إمتناعه قرارا سلبيا مخالفا لحكم القانون .
وأضافت المحكمة أنه ولئن اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد الأجر الا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهده العالم وانعكس صداه الى كافة الأنظمة الاقتصادية وامتد أثره الى دساتير العالم بما يضمن مبدأ عدالة الأجر ومبدأ الحد الأدنى للأجور على نحو يكفل الحياة الكريمة للعامل وأسرته التي يعولها بمراعاة قيمة العمل الذي يقوم به وبما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للمجتمع.
وتابعت “فان اختلت هذه المعادلة فان ذلك يكشف عن خلل اقتصادى واجتماعي ولاسبيل الى تحقيق الأجر العادل الا بضمان حد أدنى لاجور العاملين وربطه بالحد الأقصى بالحدود والنسب المحاسبية السليمة بما يؤدي الى حياة كريمة ليتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات ,آخذا فى الاعتبار أن المادة 7 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 16 ديسمبر عام 1966 والتي وقعت عليها مصر في 4 أغسطس عام 1967 وتمت الموافقة عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 537 عام 1981 قد الزمت الدول الاطراف بأن توفر للعاملين مكافات كحد أدنى وأجور عادلة ومعيشة شريفة لهم ولعائلاتهم”.
ونوهت المحكمة بأنها وهى تتصدى للدعاوى الحقوقية للعاملين بحسبانهم من المواطنين وهى العليمة بأنها تقضي ولاتحل محل الادارة في تسيير مفاصل الدولة, لكنها لاتستطيع أن تغض الطرف فيما تلحظه من تهذيب القرار من شوائبه ومن المثالب التى شابت تصرف الادارة كي لا يفلت من الهداية والصواب الذى عناه المشرع وهدف اليه بما لايجوز معه لرؤساء الجامعات التخلي عن واجبهم نحو تحديد الحد الأدنى للعاملين ،وانه ليس صحيحا أن نص الحد الأدنى للدخل من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة على تحديده للعاملين لديها مجارة للدول المتقدمة نصا بغير عمل واقعا.
وأكدت إن النص ألزم الحكومة وكافة الجهات الادارية المخاطبة بذلك النص وضرب لها موعدا لتطبيقه اعتبارا من أول يناير عام 2012, فاذا ظنت الحكومة والجهات الادارية التابعة لها أن مجرد النصوص في ذاتها دون أن تلقي تطبيقا حقيقيا هو غاية الالتزام المنوط بها لاستكمال شكلها الحضاري أمام العالم دون أن يكون له اثره الفعلي على روافد الحياة الواقعية للعاملين فانها تكون قد أخطأت في فهم القانون وتخلت عن التزامها تجاه العاملين لديها وهو أمر تأباه العدالة وما تلمسه حكمة القانون التى توجب احترام قواعده ليكون القانون هو السيد الاعلى في البلاد.
أ ش أ