وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والذي تضمن تعديلا مقتضاه عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون والخاصة بجريمة الرشوة بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك .
جدير بالذكر بأن المحكمة التي قضت بتبرئة الرئيس الأسبق حسني مبارك من جريمة الرشوة قد دعت المشرع المصري للتعديل الذي حسمه مجلس الدولة اليوم
خالد مطر