أقام محامون دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية باعتبار المنشآت العامة منشآت عسكرية “عسكرية”.
اختصم المحامون رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع والنائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكري والمدعى العام العسكري، بصفاتهم القانونية، مطالبين بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بطلب القوات المسلحة دعم أجهزة الشرطة والتنسيق معها في إجراءات حفظ الأمن، وعدم اعتبار المنشآت محل التأمين عسكرية مع الحكم بعدم اختصاص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة عليها.
بينما طالبت الدعوى الثانية بحكم يلزم وزير الدفاع بإصدار قرار بتحديد أماكن، وأفراد القوات المسلحة، ومهامها، بشأن إشراكها في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2013.
استند المحامون في مطالبهم إلى أن الوثائق الدستورية المصرية من عام 1923 أفردت نصوصا خاصة للجيش وأخرى للشرطة، وذلك للتفرقة والفصل بين الأحكام التي تنظم القوات المسلحة عن التي تنظم هيئة الشرطة
وتابع المدعون بأن المادة الرابعة من القانون رقم 62 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ اشترطت لمد اختصاص أفراد القوات المسلحة إلى المواطنين المدنين أن تكون حالة الطوارئ معلنة دون أن تتضمن منح ضباط وضباط صف القوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي.
خالد مطر