طالبت دعوى قضائية أقامها د. أيمن الغندور خبير جرائم غسل الأموال والمحاميان أحمد شاهين وإسماعيل تميم أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ،بمنع ترشح أحمد عز بانتخابات مجلس النواب المقبل.
واودع الطاعن دعواه برقم 30178 لسنة 69 قضائية واختصم رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وارتكزت الدعوى بمطلبها على استعجال الحكم لحماية الأمن القومي للدولة ومكافحة الإرهاب وأضافت لمطلبها حكم بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية وجميع أعضاء الحزب الوطني المنحل بمجلس نواب وشورى 2010.
وذكرت الدعوى أنه مع فتح الترشح للانتخابات أعلن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل عن خوضه للانتخابات البرلمانية و تقدم عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشورى 2010 و2011 من الحزب الوطني المنحل وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وما يسمى بتحالف دعم الشرعية الإرهابي للترشح لانتخابات النواب .
وقال المدعي إنه استشعر خطرا على البلاد وثورتي 25 يناير و30 يونيه من ترشح الفاسدين والإرهابيين للبرلمان .
” واستند المدعي لنص المادة 86 من الدستور بأن ” الحفاظ على الأمن القومي واجب وطني .” ويقتضى النص حكما بمنع وحظر ترشح عز و أعضاء مجلس الشعب 2010 ومجلس الشورى وأعضاء جماعة الإخوان والحرية والعدالة و أعضاء أحزاب ما يسمى بدعم الشرعية و أعضاء مجلسي شعب وشورى 2011 من الإخوان المسلمين كافة وحزبها ؛ لأن ترشحهم ودخولهم البرلمان يمثل خطر وتهديدا للأمن القومى للبلاد ؛ لأن ترشحهم يثير غضب وتذمر الشعب المصرى الذى قام بثورتى 25 يناير و30 يونيه وضحى بالشهداء والمصابين لإسقاط هذين النظامين وإزاحتهم من المشهد السياسى بشعبية بلغت عشرات الملايين من الشعب المصرى .
لأن من أسقطه الشعب لا يجوز ان يعود بحفنة من أصوات دائرته.
وتابعت الدعوى أنه إذا كان الوطني المنحل قد مارس انحرافا تشريعيا ؛ فإن الإخوان قد اغتصبوا السلطة التأسيسية لوضع الدستور وتخابر رأس هذا النظام القابع السجن بالتخابر وأصدار إعلانا دستوريا يحصن فيه قراراته.
فإذا كان ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل يمثل خطراً علي الامن القومي ؛ فإن ترشح الاخوان خطرً أكبر لأن هذه الجماعة جماعة إرهابية لا تعترف بالحدود كما أن لها تنظيما عالميا يديرها سربت اليه الجماعة أسرار الدولة وتقارير أجهزة مخابراتية وأمنية ، فمن خان الوطن لا يستحق شرف تمثيل الأمة .
واستند المدعي بمطالبه إلى الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة والقاهرة للأمور المستعجلة والتي تضمنت حل حزب الحرية والعدالة واعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونص المادة 237 من الدستور والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
كتب: خالد مطر