ننشر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 126 لسنة 2015, بتعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2007, بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات في مجال الأوراق المالية وغير مقيدة بالبورصة.
ونص القرار فى مادته الاولى على ان يقتصر الالتزام بتشكيل لجنة لإدارة المخاطر بالبند 2-4-2-4 الواردة بالبند 2-4 لجان المجلس واختصاصاتها بالقسم الثانى المعنون مجلس الإدارة على الشركات التي تزيد حقوق الملكية بها عن 50 مليون جنيه من واقع آخر قوائم مالية لها, وشركات السمسرة في الأوراق المالية التي تنفذ عمليات بقيمة 500 مليون جنيه أو أكثر سنويًا، شركات إدارة المحافظ المالية التي تدير أصولًا أو أموالًا بقيمة 500 مليون جنيه أو أكثر سنويًا.
ويجوز للشركات المشار اليها تشكيل لجنة مشتركة للمراجعة وادارة المخاطر.
تفاصيل القرار والتعديلات من الوقائع المصرية