قال مسئول بمصلحة الضرائب، إن المصلحة لن تجرى تعديلات على قانون ضريبة الدخل بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة السادسة من القانون، والتى تعطى الحق للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر لسنه 2004 مقابل سداد نسبة الضريبة.
أضاف أن سبب عدم القيام بتعديل تشريعى هو أن المادة كانت مؤقتة وخاصة بالعام المالى 2005-2006 فقط ولم تعد مطبقة حالياً.
وقال إنه فى حالة وجود حالات تنطبق عليها المادة سيتم نظرها أمام مجلس الدولة، ولن يتم نظرها أمام لجان التصالح لتجنب مخالفة حكم المحكمة الدستورية، وسيتم إصدار تعليمات تنفيذية بهذا المعنى.
وفى سياق متصل، أشار المصدر إلى أن المحكمة الدستورية قضت فى وقت سابق بعدم دستورية إحالة نظر الدعاوى والنزاعات الضريبية للدمغة أمام القضاء العادى، ومن ثم فان جميع القضايا الضريبية سواء الدخل والعامة والمبيعات ستنظر أمام مجلس الدولة فقط.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة بعدم دستورية المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل، والتى تعطى الحق للممولين طلب إنهاء المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 مقابل سداد نسبة من الضريبة.
ونص منطوق الحكم على عدم دستورية عبارة «قبل أول أكتوبر سنة 2004» الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.
كما قضيت المحكمة بسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 4 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد إنهاء المنازعات المقيدة أو المنظورة أمام المحاكم وفقاً لحكم المادة السادسة من قانون الضريبة على الدخل.
وكان نص المادة السادسة المشار إليها قد استهدف من الإعفاء الجزئى الذى نص عليه – التيسير على الممولين وتصفية المنازعات بينهم وبين مصلحة الضرائب، وإنهاء الخصومات بينهم، وتطبيق العفو الضريبى الجزئى عليهم، إلا أنه قصر نطاق تطبيق الحكم الوارد به على الدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004، مستبعداً من هذا النطاق الطعون المقامة قبل هذا التاريخ أمام لجان الطعن الضريبى، والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة دون مقتضى أو مصلحة مشروعية تبرره.