أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزارى رقم 498 لسنة 2016 فى شأن الاشتراطات الواجب توافرها فى المجازر بأنواعها: مجازر المواشى والأغنام والجمال والخنازير.
والقرار رقم 499 لسنة 2016 فى شأن الاشتراطات الواجب توافرها فى مجازر الدواجن، مع إلغاء القرار الوزارى رقم 87 لسنة 1978 فى شأن الاشتراطات الواجب توافرها فى المجازر، والذى مضى على صدوره ما يقرب من 40 عاماً مما استلزم ضرورة إعادة النظر فى القرار المشار اليه، ليواكب المعايير والمحددات البيئية والصحية الخاصة بأنشطة المجازر والتقنيات الحديثة وتشجيع الاستثمار.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة: هذا القرار يأتى فى إطار دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تطوير التشريعات فى مجالات اختصاصات الوزارة، ومنها الاشتراطات والمواصفات العامة التى يلزم توافرها فى بعض الأنشطة قبل الترخيص بتشغيلها، حتى لا يترتب على مباشرة تلك الأنشطة إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها، أو يترددون عليها، أو يقيمون بجوارها.
وأشارت إلى أن التوسعات الاستثمارية فى مجال نشاط المجازر بأنواعها جعلت من الضرورى إصدار تشريع منفصل يخص وينظم اشتراطات مباشرة لمزاولة كل من مجازر المواشى والأغنام والجمال والخنازير على حدة، ومجازر الدواجن بأنواعها حتى تتوافق مع القرارات الصادرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى (الهيئة العامة للخدمات البيطرية) ودليل الاشتراطات البيئية الصادر من وزارة الدولة لشئون البيئة.
وأوضحت هاشم أن أهم ملامح وأهداف القرارين الوزاريين، تتلخص فيما يلى: تعديل المواد المستعملة فى تشطيبات المجزر من الداخل لتتناسب مع التطور الحالى لصناعة مواد البناء، وذلك لسهولة عملية تنظيف المجزر من أجل الحفاظ على بيئة العمل، مع إيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القانون رقم 4/1994 فى شأن البيئة والقانون رقم 48/1982 فى شأن حماية نهر النيل من التلوث، وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وضرورة الكشف الطبى على جميع العاملين للتأكد من سلامة المشتغلين وعدم إصابتهم بالأمراض المصاحبة للنشاط، إضافة إلى تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، طبقاً للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، مع ضرورة تنظيم نقل وجمع المخلفات وذلك بتجميعها بطريقة صحية، ونقلها إلى مراكز المعالجة أو الدفن الصحى الآمن، باستخدام شاحنة بسعة مناسبة، على أن تكون مغلقة أو مغطاة جيداً وذلك لعدم انتشار الأوبئة والأمراض.
وأكدت أنه روعى توافر الاشتراطات التالية للنشاط بالقرار الوزارى رقم 498 لسنة 2016: بالنسبة لصالة الذبح، أن يتم الذبح فى صندوق آلى، وخطوط ناقلة للذبائح، وذلك لعدم السماح بالذبح على الأرض لمنع تلوث الذبائح، ووجود أجهزة شفط النخاع واستخراج المخ وفصل نهايات الأعصاب، وذلك لأهمية النخاع فى تحضير بعض الأدوية المهمة للإنسان، وتوافر ماكينة سلخ آلى للجلد وذلك للحفاظ على الثروة الجلدية، مع توافر ثلاجات حفظ اللحوم وذلك لحفظ وتخزين اللحوم، ويشترط أيضا وجود معمل لإجراء الاختبارات المعملية لفحص الحيوانات المشتبه بها بعد الذبح، مع التأكيد على عدم جواز ذبح الخنازير إلا فى أماكن منفصلة تخصص لذلك فى المجازر التى يصرح فيها بذبح الخنازير، والتى تحدد بقرار من السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما روعى توافر الاشتراطات التالية للنشاط بالقرار الوزارى رقم 499 لسنة 2016: تحديد مواصفات أقسام المجزر (الذبح والسمط والترييش، التجهيز، الغسيل والتبريد، الوزن والتعبئة والتغليف، التجميد والحفظ، وحدة إعادة تدوير مخلفات المجزر) بما يتلاءم مع التعليمات الصادرة من كل من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، وزارة الدولة لشئون البيئة، وزارة الصحة والسكان، مع وجود وحدة إعادة تدوير مخلفات المجزر وتنقسم إلى (قسم استقبال وتجميع مخلفات الذبائح والتجهيز – قسم التصنيع – قسم التعبئة والتخزين) مع ضرورة الفصل التام بين هذه الأقسام وبعضها، وكذلك العاملين فيها.