أصدر الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم (289) بتاريخ 21/9/2016، بشأن لائحة المدارس المصرية الدولية بنظام البكالوريا الدولية.
ونص القرار على أن مدارس البكالوريا الدولية هى مدارس رسمية نموذجية دولية تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة ودولية باللغة العربية، وتتبع رئيس قطاع التعليم العام مباشرة بديوان عام الوزارة، وتمنح طلابها شهادات متعارفًا عليها دوليًّا.
كما نص القرار على أن يتولى إدارة المدرسة مجلس يتشكل برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أو من يفوضه، وتكون اختصاصات مجلس الإدارة تولى تصريف الشئون الفنية والمالية والتعليمية، ووضع الخطط التنفيذية لذلك،ووضع الهيكل التنظيمى للمدرسة، وجدول الوظائف، والنظم الإدارية والمالية، بما يتفق مع السياسات واللوائح الداخلية للمدرسة، ووضع قواعد الاختبارات للقبول بالمدرسة، بما يتفق والبرنامج التعليمى المطبق، ونظم جودة المدرسة.
ويختص مجلس الإدارة، أيضاً، بوضع نظام للعمل بالمدرسة، بما يتفق والبرنامج التعليمى المطبق، ومعايير جودة الأداء، ووضع نظام للزى المدرسي.
ويتولى المجلس نظاماً للإشراف الإدارى والفنى على الطلاب أثناء دراستهم، بما يتفق والبرنامج التعليمى المطبق، ومعايير جودة الأداء، وتحديد مصادر تمويل المدرسة، الأنشطة والخدمات التى تقدم للتلاميذ.
كما يختص بتحديد المصروفات المدرسية، ورسوم الأنشطة المختلفة، ووسائل الانتقال، طبقًا للائحة.
ويحدد مجلس الإدارة أعداد المقبولين فى المدرسة بالمراحل المختلفة، طبقًا للبروتوكول الثلاثى الموقع بين الوزارة، والمؤسسة الراعية، ومنظمة البكالوريا الدولية، بحيث لا تتجاوز أعداد الطلاب (25) طالبًا بالفصل.
ونص القرار على حرية الطالب فى التحويل من المدرسة المصرية الدولية إلى المدارس الرسمية (عربى ولغات)، وكذلك المدارس النموذجية والخاصة، والعكس، وذلك بعد مناظرة السن والصف، واجتياز الاختبارات اللازمة لذلك.
كما ينص القرار على أن تتم الصيانة الدورية للمبنى طبقًا لتعليمات الوزارة، وبمعرفة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ويتم الصرف على الصيانة الدورية البسيطة من إيرادات المدرسة.
وبالنسبة لهيئة التدريس والهيئة الإدارية تضمن القرار، أن يتم صرف مستحقات العاملين بالمدرسة من الإيرادات الخاصة بها وفى حدودها، بما يتناسب مع دور كل منهم.
ويتم اختيار العاملين بالمدرسة من المعينين بالوزارة من خلال لجان يتم تشكيلها بقرار من الوزير أو من يفوضه.
ونص القرار على أن يتعهد العاملون بالمدرسة كتابيًّا حال حصولهم على منح أو تدريبات، سواء داخلية أو خارجية خلال فترة عملهم بالمدرسة (كبعثات الوزارة الخارجية أو غير ذلك)، بالالتزام بالعمل فى المدرسة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وفى حال الرغبة فى ترك المدرسة يلزم سداد كافة النفقات.
وينص القرار على أن يخضع جميع العاملين بتلك المدارس لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.