أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا برفض طلب الحكومة بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير مع تغريمها 800 جنيهًا.
وقال المحامى خالد على “محكمة القضاء الإدارى حكمت لصالحنا بالاستمرار فى تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان”.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد حددت جلسة اليوم الثلاثاء للنطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة للمطالبة بوقف تنفيذ حكم المحكمة ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستشكال آخر قدمه المحامى خالد على، يطالب فيه بالاستمرار فى تنفيذ الحكم.
رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة الإستشكال المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير ، وتضمن الحكم تغريم الحكومة 800 جنيهاً .
وكانت هيئة قضايا الدولة، بصفتها وكيلاً عن الحكومة، تقدمت بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وقال المستشار رفيق شريف عضو هيئة قضايا الدولة وكيل الحكومة في الطعن المقدم أنه بتاريخ 9 إبريل 2016 أعلن عن توقيع اتفاق مبدئي بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتي تنص على إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بناء على ما انتهت إليه محادثات كثيرة بين لجان متخصصة والحكومات بين البلدين، واستقروا على أن عودة الجزيرتين لن يحدث إلا من خلال اتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين وتحديد إحداثيات إعادة الترسيم، وأوقف ذلك على ضرورة موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه لبدء تطبيقه.
وأكد أن الدستور والقانون ألزم القضاء بعدم التدخل في أعمال السيادة خاصة وأنه أوكل إلى رئيس الجمهورية إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وباختصاص مجلس النواب بمراجعتها وقبولها أو رفضها، وتعد هذه الاتفاقيات والمعاهدات من أعمال السيادة التي تخرج من نطاق القضاء نهائياً ونبهت هيئة قضايا الدولة المحكمة بحظر اختصاص مجلس النواب أو استباقه في الفصل في المسألة محل النزاع.
وقالت هيئة قضايا الدولة في الطعن إن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون فيما يتعلق بنفي صفة الخصومة في الدعويين عن رئيس مجلس النواب بصفته، حيث تنص المادة 151 من الدستور على أن: يمثل رئيس الجمهورية في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب والمشرع الدستوري وبموجب صريح النص الدستوري أوكل إلى مجلس النواب وحده دون غيره من سلطات الدولة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة ومن ثم إبداء الموافقة عليها أو رفضها إلا أن الحكم المطعون فيه قد فاجأ الجميع مقرراً من ضمن أسبابه أن رئيس مجلس النواب لا شأن له ولا صفة في الدعويين الصادر فيها ذلك الحكم.