قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعة المادة 10 من قانون التظاهر وسيتم إرسالها للوزارء تمهيداً لإحالتها للنواب للتصويت عليها والعمل على إقرارها.
أوضح أنه وفقاً لنص المادة بعد التعديل «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة على معلومات جديدة أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن أو السلم التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء التظاهرة أو الموكب أو نقلهما إلى مكان آخر أو تغيير مسار المظاهرة».
تابع: «ويصدر القاضى قراره مسبباً فور تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره ولذوى الشأن حق التظلم».
ذكر أنه صدر قرار بتعديل قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بشأن اللائحة الداخلية للسجون، وأنه صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 106 لسنة 2015 متضمناً تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.
تابع: «هذا الأمر تطلب تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون بناء على هذا القانون، ومن أهم ملامح هذه التعديلات توقيع جزاء الوضع بغرفة خاصة شديدة الحراسة على المسجون حالة إحراز أشياء تصيب الغير بالأذى أو سرقة مفاتيح السجن أو الهروب أو الشروع فيه أو إتلاف سجلات السجن أو إشعال النار عمداً أو ضرب مسجون بما يؤدى إلى إحداث إصابة به».
أوضح أن التعديل أجاز مشروع اللائحة لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان زيارة السجون وتفقد مرافق السجن وتلقى شكاوى المسجونين وذلك بعد الحصول على تصريح مسبق من النائب العام محدد به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين من الأعضاء وذلك خلال فترات العمل الرسمية.
لفت إلى أن المشروع أجاز قبول إيداع أطفال السجينات بحضانة السجن حتى بلوغهم أربع سنوات بناء على طلب المسجونة.
من جانب آخر قال أبوالعزم خلال مؤتمر صحفى اليوم، إن ضمن مشروعات القوانين واللوائح التى تمت مراجعتها مؤخراً مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 150 لسنة 1980 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة.
أوضح أن مشروع القانون نص على اختصاص رئيس الوزراء بإصدار قرار بتشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية وزراء السياحة والتربية والتعليم العالى والآثار والشباب والرياضة وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لكل من وزارة التخطيط والمجلس الأعلى ورئيس اتحاد الكتاب ونقباء كل من نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما عدا الوزير المختص لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق فى التصويت على الفائز بجوائز الدولة.
أشار إلى أنه تمت مراجعة أيضاً مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1985 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم والفنون والآداب.
ونص مشروع القانون على إنشاء جائزة قيمتها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين فى كل من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية والعلوم التكنولوجية كما تمنح لأحد المبدعين العرب فى أى من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.
وتضمن المشروع ايضاً على إنشاء 20 جائزة تقديرية تسمى جوائز الدولة للإنتاج الفكرى و14 جائزة تسمى جوائز الدولة للفنون، و72 جائزة تشجيعية.
ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها وأن تكون له قيمة ولهذه المؤلفات والأبحاث قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.