قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، فيما نصت عليه من أنه ” لا يجوز إخلاء المحل قبل تدبير هذا المسكن”.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المشرع قد قصد من إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى تحقيق العدالة، وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها، وصولاً إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفى هذه العلاقة.
وقالت حيثيات الحكم ان النص المطعون فيه مفتقدًا للصلة المنطقية بينه والغاية التى قصد المشرع تحقيقها من وراء إقراره القانون رقم 96 لسنة 1992، فضلاً عن أنه فرض قيودًا على الملكية الخاصة يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها، فلا يكون الانتفاع بها ممكنًا وميسورًا لأصحابها.
اشارت الى ان ذلك حرم ملاك الأراضى الزراعية التى أعيدت إليهم من جزء من تلك الأراضى، قد يطول أمده إلى غير حد، وموكولاً انتهاؤه إلى السلطة التقديرية للدولة والتى يقع على عاتقها تدبير مسكن آخر للمستأجر الذى انتهى عقد إيجار الأراضى الزراعية المؤجرة له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التى كان يقيم بها قبل إخلائه من المسكن الذى يشغله، فلا يبقى من الأموال التى يرد عليها الحرمان شئ من منافعها.
تابعت :” تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها، مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها، وبما يعطل وظائفها عملاً، وهو ما يعدل – فى الآثار التى يرتبها – نزع الملكية من أصحابها دون تعويض، وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون، بما يعتبر غصبًا لها يحيل أصلها عدمًا، بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها قصدًا ومعنى، فلا تكون الملكية التى يكفل الدستور صونها إلا سرابًا أو وهمًا